للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوضوء واحد، مما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الوضوء لكل صلاة على قولين:

القول الأول: لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على وضوء، بل يجوز أن يُّصلي الصلوات بوضوء واحد.

وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة (٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه (٣).

القول الثاني: أنه يجب الوضوء لكل صلاة، ولو كان الشخص على وضوء.

قال به طائفة من العلماء، ونُقل عن عكرمة وابن سيرين (٤).


(١) انظر: تفسير الطبري جامع البيان ٦/ ١١٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٣؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٩؛ الاعتبار للحازمي ص ١٧٠؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢١؛ فتح الباري ١/ ٢٨٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٦؛ التمهيد ١/ ٢٧٩؛ الاستذكار ١/ ١٩٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥١٥؛ المجموع ١/ ٤٩٥؛ المغني ١/ ١٩٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٧٣.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٧ - ٥٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٤؛ الأوسط ١/ ١٠٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٤؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٦؛ التمهيد ١/ ٢٧٧ - ٢٧٩؛ المجموع ١/ ٤٩٥؛ المغني ١/ ١٩٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٧١.
(٤) انظر: مصنف عبدالرزاق ١/ ٥٧، ٥٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٥؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤١؛ تفسير القرطبي ٦/ ٧٨؛ المجموع ١/ ٤٩٥؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٧٠؛ فتح الباري ١/ ٣٧٨؛ نيل الأوطار ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>