للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

ويستدل للقول الأول- وهو جواز صلوات عديدة بوضوء واحد- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث بعضها يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد، وبعضها يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر أصحابه على ذلك، فثبت بذلك كله أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة إلا إذا كان الشخص محدثاً (١).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الوضوء لكل صلاة - بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢).

فهذه الآية عامة، وهي بإطلاقها تشمل من كان متطهراً ومن كان غير


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٢؛ التمهيد ١/ ٢٧٧، ٢٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥١٥؛ المجموع ١/ ٤٩٦؛ المغني ١/ ١٩٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٧٣.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>