للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوء، فتكون منسوخة به (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي -رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم


(١) انظر: المحلى ١/ ١٠١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٦، ٨٧، ٩٠؛ البدائع ١/ ١٤١؛ الهداية ١/ ٢٥١؛ المحيط البرهاني ١/ ٧٩؛ العناية شرح الهداية للبابرتي ١/ ٢٥٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٣.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٨٨؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مواهب الجليل ١/ ٣٤٢؛ التاج والإكليل ١/ ٣٤٢.
(٤) انظر: الأم ١/ ١١٧؛ العزيز ١/ ١٨٥؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٤؛ المغني ١/ ٢٠٠؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٠؛ الفروع ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٢/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>