للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين (١).

وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك (٢).

القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.

وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم (٣).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها:

أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها- فلأنه يشمل ما إذا كان طاهراً وما إذا كان محدثاً؛ لأنه من جملة الأحيان (٤).

وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة -رضي الله عنهما-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء (٥).


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٣٥ - ٣٤١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٩٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٧.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ بداية المجتهد ١/ ٨٨.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٧؛ المحلى ١/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>