للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام» (١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن منها ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكره ذكر الله تعالى إلا على طهر. ومنها ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرد السلام حتى تيمم ثم رد السلام، فثبت من ذلك عدم جواز ذكر الله تعالى إلا على طهر (٢).

ويعترض عليه: بأنه يمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب بدليل أحاديث الجواز، وجمعاً بين الأدلة كلها. كما أن أدلة الجواز تحتمل كونها ناسخة لها، لما معها ما يدل على تأخرها (٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أنه يجوز ذكر الله تعالى بغير وضوء، وذلك:

أ- لورود أحاديث كثيرة صحيحة، تدل على جواز ذكر الله تعالى بغير


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٠، كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، ح (٣٥١). قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجة ص ٨٢: (هذا إسناد ضعيف لضعف مسلمة بن علي. قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي عن الأوزاعي والزبيدي المنكرات والموضوعات).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥، بداية المجتهد ١/ ٨٩؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٨، ٨٩؛ المحلى ١/ ١٠٠؛ منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ١/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>