للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن عمر -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء من الغائط وأُوتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: «لِمَ، أ أصلي فأتوضأ؟» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم، ووضوءه -صلى الله عليه وسلم- عند النوم كان لينام على ذكر؛ لأن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان مكروهاً، ثم نسخ ذلك، فأبيح للجنب ذكر الله تعالى، فارتفع المعنى الذي كان -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ له، فصار وضوء الجنب إذا أراد النوم منسوخاً بذلك.


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٢، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٠٦، وابن حبان في صحيحه- واللفظ له- ص ٤٢٤.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>