للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قول ابن عمر -رضي الله عنه- وفعله فقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله أولى من قوله وفعله، ثم إن عائشة -رضي الله عنها- كانت تأمر وتفتي بالوضوء للجنب إذا أراد النوم، فلما ذا لا يؤخذ بقولها وفتياها الموافق لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله؟ (١).

على أن ابن عمر -رضي الله عنه- لم يترك الوضوء كلياً، بل المروي عنه أنه لم يغسل رجليه، وغسل الرجلين جزء من الوضوء وليس هو الوضوء فقط، فعلى القائل بنسخ الوضوء للجنب إذا أراد النوم بفعل ابن عمر وقوله أن يقول بنسخ غسل الرجلين في الوضوء للجنب إذا أراد النوم لا بنسخ الوضوء كله؛ لأن فعل ابن عمر -رضي الله عنه- وقوله لا يدل على ذلك.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم وضوء الجنب إذا أراد النوم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأفضل أن لا ينام الجنب قبل الوضوء، فإن نام قبل الوضوء فلا بأس به.

وهو قول الحنفية (٢)، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب، وسفيان


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٧٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٢٦.
(٢) انظر: الأصل ١/ ٥٣؛ الموطأ لمحمد ص ٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٤؛ المبسوط ١/ ٧٧، ٧٨؛ بدائع الصنائع ١/ ١٥١؛ شرح مسند أبي حنفية للملا علي القاري ص ٤٧؛ حاشية الطحطاوي ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>