للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن حزم (١).

القول الثالث: أنه يجب على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

وهو قول ابن حبيب من المالكية (٢)، وقول بعض الظاهرية، منهم داود الظاهري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول - وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد النوم ألا يتوضأ، وإن كان هو الأفضل- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- ظاهر في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصيب من أهله ثم ينام قبل أن يمس ماءاً.

وأما حديث عمر -رضي الله عنه- ففيه أن الجنب إذا أراد النوم يتوضأ إن شاء، فيدل على أنه لا

بأس إذا لم يتوضأ.


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٦٣؛ الأوسط ٢/ ٨٨؛ التمهيد ٢/ ٣٠٧؛ المحلى ١/ ١٠٠.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ مواهب الجليل ١/ ٤٦٢؛ نيل الأوطار ١/ ٢١٤.
(٣) انظر: الاستذكار ١/ ٣٢٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ نيل الأوطار ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>