للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنه- فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة، ففيه نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويكره تركه- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: استفتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» (٢).

ثانياً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم» (٣).

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» (٤).


(١) انظر: الموطأ لمحمد ص ٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٢٥، ١٢٨؛ المبسوط ١/ ٧٧؛ بدائع الصنائع ١/ ١٥١.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٨٩)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٦، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٦) (٢٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٩٠).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٨٨)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٥، كتاب الحيض، باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٥) (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>