للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ إذا أراد النوم وهو جنب، وأنه أمر بذلك، إلا أنها حملت على الاستحباب لا على الوجوب للأحاديث الدالة على جواز ترك الوضوء للجنب إذا أراد النوم (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم- بأدلة القول

الثاني.

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالوضوء، وهو للوجوب (٢).

واعترض عليه: بأن الأمر فيها ليس للوجوب، بل للندب؛ بدليل الأحاديث الدالة على جواز الترك (٣).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم؛ وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٣١٤؛ إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٥٤؛ المغني ١/ ٣٠٤؛ المجموع ٢/ ١٢٥؛ فتح الباري ١/ ٤٩٣.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٨٦؛ فتح الباري ١/ ٤٩٣.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٣١٤؛ المحلى ١/ ١٠١؛ بداية المجتهد ١/ ٨٧؛ فتح الباري ١/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>