للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز (١).

وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنه- فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة فقط (٢).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العود للجماع ويكره تركه - بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٣).

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد العود، لكن حمل على الاستحباب دون الوجوب بدليل أحاديث الجواز (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود- بدليل القول الثاني.


(١) انظر: الأوسط ٢/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ البدر المنير لابن الملقن ٢/ ٥٧٢؛ فتح الباري ١/ ٤٩٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٠٨، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٨) (٢٧).
(٤) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩، ١١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ المجموع ٢/ ١٢٥؛ نيل الأوطار ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>