للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منه: أن فيه الأمر بالوضوء، وهو للوجوب (١).

ويعترض عليه: بأن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بدليل الرواية الثانية له وغيره من أحاديث الجواز (٢).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، ولا بأس بتركه، وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ (٣).

كما أن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها ناسخة لبعضها.

والله أعلم.


(١) انظر: المحلى ١/ ١٠٢؛ فتح ا لباري ١/ ٤٧١.
(٢) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩، ١١٠؛ المجموع ٢/ ١٢٥؛ نيل الأوطار ١/ ٢١٦.
(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩، ١١٠؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المجموع ٢/ ١٢٥؛ المغني ١/ ٣٠٥؛ الممتع ١/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>