(٢) قال الإمام الشافعي: (وإنما قلنا لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ ألا ترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٤٠، الاعتبار للحازمي ص ١٥٩. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٢٣: (ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار منسوخ: أن عبد الله بن عباس شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكل لحماً وخبزاً وصلى ولم يتوضأ. ومعلوم أن حفظ عبد الله بن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متأخر).