للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار مطلقًا (١).

وقال ابن المنذر: (وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، في ترك الوضوء، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لا بد للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم معرفته، وغير جائز أن يجهلوا ذلك) (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو نسخ الوضوء مما مست النار، إلا من لحم الإبل فيجب الوضوء منه خاصة-بما يلي:

أ-أما الدليل على نسخ الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل، فما سبق في دليل القول السابق؛ فإنها تدل على نسخ الوضوء مما مست النار، وعلى عدم وجوب الوضوء منه، كما سبق ذكره.

ب-أما وجوب الوضوء من لحم الإبل خاصة، فلأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أ أتوضأ من


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٦٧، المحلى ١/ ٢٢٦، التمهيد ٢/ ١١٦، التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ١/ ٧٣٢، ٧٤٣.
(٢) الأوسط ١/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>