للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» (٢).

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «توضؤوا مما مست النار» (٣).

ثالثاً: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الوضوء مما مست النار» (٤).

رابعاً: عن سلمة بن سلامة بن وقش (٥) -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) انظر: المغني ١/ ٢٥٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٥٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٢).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥ كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٣).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥١) (٩٠).
(٥) هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي، الأنصاري، شهد العقبتين وبدراً والمشاهد كلها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه محمد بن لبيد، وجبيرة، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ٢/ ٢٧٦؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>