للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، والحديث الأخير يدل على تأخر الوضوء مما مست النار على تركه من ذلك، فدل ذلك على أن هذه الأحاديث هي الناسخة لترك الوضوء مما مست النار (١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخير الأمر بالوضوء مما مست النار على تركه منه إلا الحديث الأخير وهو ضعيف لا يقوم به حجة (٢).

دليل القول الرابع

أما أصحاب القول الرابع فأدلتهم هي الأدلة المذكورة في الوضوء مما مست النار وفي الترك منه، لكن هم جمعوا بين تلك الأحاديث، وذلك بأنهم حملوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء مما مست النار على الاستحباب، والأحاديث الواردة في الترك منه على عدم الوجوب، ولا تعارض بين عدم الوجوب والاستحباب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وكذلك أمره بالوضوء مما


(١) انظر: التمهيد ٢/ ١١٦، ١١٧؛ السنن الكبرى ١/ ٢٤٣؛ الاعتبار للحازمي ص ١٦٠؛ فتح الباري ١/ ٣٩١.
(٢) انظر تخريج الحديث الأخير وأقوال أهل العلم في بعض رواته.

<<  <  ج: ص:  >  >>