للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر، والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى) (١).

فلو أريد باللمس المس باليد لم يشمل التيمم للجنب عند عدم الماء (٢).

٣ - أن اللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه إذا أضيف إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الجماع، كالوطء؛ حيث أنه حقيقة في المشي بالأقدام وإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع (٣).

ب- إن القول بأن اللمس يطلق على الجماع ويطلق على الجس باليد فيقال بإطلاقه وعمومه في اللمسين فيعترض عليه: بأن هذا الفهم ضعيف؛ لأن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم، لا جميع المعاني التي يدل عليها (٤).

ومما يؤكد ذلك أن علياً وابن عباس وأبا موسى الأشعري -رضي الله عنهم- لما تأولوا اللمس على الجماع لم يوجبوا نقض الطهارة بلمس اليد.


(١) فتاوي أركان الإسلام للشخ ابن عثيمين ص ٢٤١. وانظر: الأوسط ١/ ١٢٨؛ التمهيد ٤/ ١٢٧.
(٢) انظر: اللباب للمنبجي ١/ ١١٩.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٤٦؛ بدائع الصنائع ١/ ١٣٢.
(٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>