للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الآية الكريمة المراد به اللمس باليد، وأنه ينقض به الوضوء، ثم هذه الآية الكريمة وهذه الآثار مطلقة غير مقيدة ولا مشترطة بما إذا كان اللمس لشهوة ولذة؛ فلذلك تكون هي دالة بإطلاقها على العموم (١).

ويعترض عليه: بأنه قد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وجعل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بياناً لمراد الآية أولى، من جعل ما روي عن غيره (٢).

على أنه كما روي عن بعض الصحابة ما يدل على أن المراد باللمس في الآية الجس

والمس باليد فكذلك قد روي عن بعضهم ما يدل على أن المراد باللمس في الآية الجماع، وتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم؛ لموافقة ذلك لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يدل على أن اللمس والجس باليد ليس بناقض للوضوء (٣).

دليل القول الثالث:

ويستدل للقول الثالث- وهو أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة ولذة- بما يلي:


(١) انظر: المحلى ١/ ٢٢٧، ٢٢٨؛ التمهيد ٤/ ١٣١؛ المجموع ٢/ ٢٩.
(٢) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٦؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢، ٤٦٣.
(٣) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٦؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٤٧٦؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>