(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٣؛ و ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩، إلى قوله: (وفيها الوضوء) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨؛ وفي معرفة السنن ١/ ٣٧٢، كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وابن جرير في تفسيره جامع البيان ٨/ ٣٩٣، من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، ولفظه: (أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أولمستم النساء) قولاً معناه ما دون الجماع). (٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ -وقال: صحيح- والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وأخرجه في معرفة السنن ١/ ٣٧٣، ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها) وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٢٨، بنحو لفظ معرفة السنن، ثم قال: (وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٤٥: (رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ).