للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلدها، حيث قبلها، وكذلك اللمس بالرجل والغمز للرجل، كما أن القدم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل (١).

ب- إنه إذا كان هذا التقبيل للخمار وفوق حائل فلا فائدة في نقله، مع أن من ذكره ونقله يريد به أن القبلة ليست بناقضة للوضوء، وإذا كانت القبلة فوق حائل أو خمار، فهذه ليس بتقبيل لها حتى يستدل منه على عدم النقض. على أنه لم يكن بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين أزواجه ما يوجب أن يكنّ مستورات عنه حتى لا يصيب منها إلا الخمار (٢).

ج- أن من حمل صبية في صلاته، ويضعها عند السجود ويحملها عند الرفع فالظاهر أنه لا يسلم من مسها ومن أن يقع يده على شيء من بدنها (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو أن مس النساء ناقض للوضوء- بمايلي:

أولاً: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. (٤)

وقد سبق وجه الاستدلال منه في القول بالنسخ، وما يعترض به عليه.

ثانياً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (قبلة الرجل امرأته وجسها


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ التمهيد ٤/ ١٢٤؛ نيل الأوطار ١/ ١٩٥، ١٩٦؛ تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٩.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ المغني ١/ ٢٥٩.
(٤) سور المائدة الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>