للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو -صلى الله عليه وسلم- استمر في الصلاة، ولم يقطعها.

وأنه -صلى الله عليه وسلم- حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، وكان يضعها عند الركوع، ويرفعها إذا رفع.

وأن لمس النساء مما تعم به البلوى، ومع ذلك لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه ما يدل على أنه ناقض.

فثبت من هذا كله أن مس النساء ليس بناقض للوضوء، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت من ذوات المحارم أو غيرها، وثبت به كذلك أن المراد باللمس في الآية الكريمة الجماع (١).

واعترض عليه: بأنه يحتمل أن القبلة كانت فوق حائل، وكذلك مسه -صلى الله عليه وسلم- عائشة برجله وغمزه إياها، ورجلَها، وكذلك وقوع يد عائشة -رضي الله عنها- على بطن قدميه -صلى الله عليه وسلم-، كما أن أمامة يحتمل أنها كان ثوبها سابغاً يواري يديها ورجليها (٢).

وأجيب عنه بما يلي:

أ- إن القول بأن هذا اللمس والقبلة والغمز، كان فوق حائل، تكلف ومخالفة للظاهر بدون دليل؛ لأن حقيقة التقبيل واللمس أن يكون قد باشر


(١) انظر: الأوسط ١/ ١٢٨، ١٣٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٧؛ اللباب للمنبجي ١/ ١١٨؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢/ ٤٣ - ٤٥؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٣٣؛ تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٧.
(٢) انظر: المحلى ١/ ٢٢٩؛ السنن الكبرى ١/ ٢٠٣؛ المغني ١/ ٢٥٨؛ المجموع ٢/ ٢٨، ٢٩؛ فتح الباري ١/ ٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>