للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامناً: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً» (١).

تاسعاً: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم

يتوضأ) (٢).

عاشراً: أن مس النساء مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضاً للوضوء لبينه -صلى الله عليه وسلم- لأمته، ولكان مشهوراً بين الصحابة، وإذ لم ينقل أحد منهم حديثا في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دل ذلك أنه ليس بناقض (٣).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- غمز زوجته عائشة -رضي الله عنها-، وغمز رجلها-وهو في الصلاة-، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- مسها برجله، وقبلها، ثم صلى ولم يتوضأ.

كما أن عائشة -رضي الله عنها- وقعت يدها على بطن قدميه -صلى الله عليه وسلم-


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٢: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٥، عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد وصل سنده في رواية ثانية عند عبد الرزاق، فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فذكر بمعناه.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>