للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كما أمره الله» أن الله تعالى أمر بغسل الرجلين في الآية، لا بمسحهما (١).

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: تخلف النبي -صلى الله عليه وسلم- عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا (٢) العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل (٣) للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا (٤).

والحديث فيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب ولا يجوز مسحهما؛ إذ لو كان المسح على الرجلين كافياً لما توعد من ترك غسل عقبيه بالنار (٥).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: رجعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة


(١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٨٥؛ الأوسط ١/ ٤١٢؛ الاستذكار ١/ ١٧٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١١٧؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٥.
(٢) يقال: أرهقه أي أغشاه، وأرهقه يرهقه رهقاً، إذا غشيه، وأرهقنا الصلاة، أي أخرناها عن وقتها حتى كدنا نغشيها ونلحقها بالتي بعدها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٠٧، ٧٠٨؛ مجمع بحار الأنوار ١/ ٤٠٥.
(٣) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، وقد يرد الويل بمعنى التعجب. انظر: النهاية ٢/ ٨٨٧؛ مجمع بحار الأنوار ٥/ ١٣٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٠، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ح (١٦٣)، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح (١٤١) (٢٧).
(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٨٦؛ التمهيد ٢/ ٤٨؛ المجموع ١/ ٢٣٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٧٩؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>