للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» (١).

والحديث يدل على وجوب استيعاب الرجلين بالغسل في الوضوء؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجزئ فيه ما يجزئ في مسح الخف؛ ولو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه بالنار (٢).

رابعاً: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح (٢٣١) (٢٦).
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٧، ٤٩؛ تفسير القرطبي ٦/ ٩٣؛ المجموع ١/ ٢٣٢؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤٨، وفي ص ٢٤٦ - غير مرفوع- وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨، والدارقطني في سننه ١/ ٩٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٤، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي عليه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤٥: (رواه أحمد هكذا-أي غير مرفوع- وقال الطبراني في الكبير عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … -فذكره ثم قال: - ورجال أحمد والطبراني ثقات) وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٦ - عن سند الحاكم والبيهقي-: (هذا إسناد صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>