للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفين في غزوة تبوك، روى ذلك المغيرة بن شعبة، وغزوة تبوك بعد المريسيع باتفاق (١).

ب- أن جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، وأخبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة (٢).

ثانياً: أنه لو سلم تأخر نزول آية الوضوء، فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح؛ لأن الآية

عامة وخصصته تلك الأحاديث المتواترة في المسح، فلا معارضة بينهما (٣).

أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي فيها ذكر غسل الرجلين فقط أو أن فيها وعيد على من ترك غسل الرجلين، فيعترض عليه: بأن تلك الأحاديث ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد فيها، أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الخفين (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.


(١) انظر: المجموع ١/ ٢٦٧؛ فتح الباري ١/ ٣٨٧؛ سبل السلام ١/ ٩٥، وسيأني تخريج حديث المغيرة في أدلة قول الجمهور.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٣٤؛ المجموع ١/ ٢٦٧؛ فتح الباري ١/ ٦٢٢؛ المبدع ١/ ٩٩؛ تحفة الأحوذي ١/ ٣٣٠، وسيأتي تخريج حديث جرير في أدلة قول الجمهور.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٦؛ سبل السلام ١/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧؛ تحفة الأحوذي ١/ ٣٢٩.
(٤) انظر: سبل السلام ١/ ٩٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>