للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين، وأنه ليس بمنسوخ.

وهو قول المذاهب الأربعة (١)، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٢)، حتى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك) (٣).

وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به) (٤).

وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في


(١) انظر: (الأصل ١/ ٨٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٠، ٨٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٦؛ الهداية مع فتح القدير ١/ ١٤٣؛ الاختيار ١/ ٢٣)؛ (التمهيد ٢/ ٢٢٦؛ الاستذكار ١/ ٢٥٨؛ جامع الأمهات ص ٧١؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٦٦؛ مواهب الجليل ١/ ٤٦٦)؛ (الأم ١/ ٩٠؛ مختصر المزني ص ١٨؛ العزيز ١/ ٢٧٠؛ المجموع ١/ ٢٦٦)؛ (المغني ١/ ٣٥٩؛ الشرح الكبير ١/ ٣٧٧؛ الممتع ١/ ١٩٠؛ شرح الزركشي ١/ ١٩٤؛ المبدع ١/ ٩٩).
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٢٦؛ الاستذكار ١/ ٢٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٤٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٦؛ المجموع ١/ ٢٦٦؛ المغني ١/ ٣٥٩.
(٣) الأوسط ١/ ٤٣٤، وانظر: فتح الباري ١/ ٣٨٤.
(٤) الأوسط ١/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>