للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان) (١).

وقال النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم) (٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه) (٣).

وفي رواية: أن جريراً بال ثم توضأ فمسح على الخفين، وقال: (ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة) (٤).


(١) التمهيد ٢/ ٢٢٦.
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٤، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف، ح (٣٨٧) - ثم قال: (قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم) -، و مسلم في صحيحه -واللفظ له- ١/ ٥٠٥، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٢) (٧٢)، ثم قال: (قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (١٥٤). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>