للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن أبي بكرة (١) -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم

أحدث وضوءاً أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة» (٢).


(١) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي، قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ببكرة فاشتهر به، وأعتقه النبي -صلى الله عليه وسلم- يومئذ، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو عثمان النهدي، وربعي بن خراش، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠١٤؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٨.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح (٥٥٦)، والشافعي في مسنده ص ١٧، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٣، وابن الجارود في المنتقىص ٤٥، و الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٥. وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ١٩٤: (ورواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه، وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمداً يعني البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن). وكذلك حسنه النووي في المجموع ١/ ٢٧٢، والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>