للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل

فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (١).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٠. قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد) وقال قبل ذكر الحديث في ص ٢٨٩: (وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة). وقال الذهبي في التلخيص ١/ ٢٩٠: (على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهوثقة، والحديث شاذ). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٨٩: (إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق وثقه النسائي وغيره، ولا إلتفات إلى كلام ابن حزم فيه، وقد صحح إسناده الحاكم وذكر أنه شاذ بمرة).
فهذا الحديث رواه عن حماد بن سلمة أسد بن موسى، وعبد الغفار بن داود الحراني، لذلك لا يصح قول ابن حزم في المحلى ١/ ٣٢٦: (رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة) مع أن أسد بن موسى وثقه النسائي وغيره. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٢٠؛ التنقيح ١/ ١٨٩؛ نصب الراية ١/ ١٧٩. وقال النووي في المجموع ١/ ٢٧٢: (وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>