للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على عدم توقيت المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح عليهما ما بدا له ذلك (١).

ويعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن هذه الأدلة لم يسلم أي واحد منها عن الكلام عليه، وهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التوقيت؛ لصراحتها، وصحتها، وتواترها، بخلاف أحاديث عدم التوقيت (٢).

ثانياً: إن هذه الأدلة على تقدير ثبوتها وصحتها تحتمل أن تكون منسوخة؛ لأن التوقيت ثبت الأمر به في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٧٩؛ التمهيد ٢/ ٢٤٠؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٣؛ التمهيد ٢/ ٢٤٢؛ التحقيق مع التنقيح ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>