للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المرفقين) (١).

ويستدل منها على نسخ مسح اليدين إلى المناكب والإبطين: بأن حديث عمار -رضي الله عنه- في التيمم إلى المناكب (٢) كان حين نزول آية التيمم، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، ثم روى عمار -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بعد ذلك بالتيمم على الوجه والكفين (٣)، وفي رواية: اليدين إلى المرفقين، فدل ذلك على نسخ الأول (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي هو مسح اليدين إلى المرفقين.

وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول للإمام مالك، قيل هو مشهور


(١) أخرجه البزار في مسنده ٤/ ٢٢١، وقال: (وقال في حديث أحمد بن خالد: إلى المنكبين ظهراً وبطناً). وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٦٨: (أخرجه البزار بإسناد حسن، ولكن أخرجه أبو داود فقال: إلى المناكب، وذكر أبو داود علته والاختلاف فيه).
(٢) سيأتي تخريجه في أدلة القول الثالث.
(٣) سيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني.
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٦، ٣٥٨؛ الاعتبار ص ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤.
(٥) انظر: الأصل ١/ ١٠٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١١٤؛ المبسوط ١/ ١١٢؛ الهداية ١/ ١٢٥؛ اللباب للمنبجي ١/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>