للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب (١)، ومذهب الشافعية (٢).

وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عمر-رضي الله عنهما- والحسن، والشعبي، و سالم، وطاوس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة (٣)، وسفيان الثوري، وابن

المبارك (٤).

القول الثاني: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسح الكفين.

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة (٥)، وقول للإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (٦)، وقول قديم للإمام الشافعي (٧)، ومذهب الحنابلة (٨).


(١) انظر: الأوسط ٢/ ٤٨؛ الكافي ص ٢٩؛ بداية المجتهد ١/ ١٣٦؛ جامع الأمهات ص ٦٩.
(٢) انظر: الأم ١/ ١١٣؛ مختصر المزني ص ١٤؛ الأوسط ٢/ ٤٨؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٨، ١٦٩.
(٣) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، الماجشون، المدني، ثقة فقيه، روى عن الزهري، وابن المنكدر،
وغيرهما، وروى عنه: الليث، وابن وهب، ووكيع، وغيرهم، وتوفي سنة أربع وستين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٨؛ التقريب ٢/ ٢٣٩.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٤٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ١١٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(٥) انظر: العناية ١/ ١٢٥.
(٦) انظر: التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٥٤؛ جامع الأمهات ص ٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ٥١٠؛ مواهب الجليل ١/ ٥١٠.
(٧) انظر: المجموع ٢/ ١٦٨.
(٨) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٣٧٦؛ المغني ١/ ٣٣١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٥٤؛ الممتع ١/ ٢٥١؛ شرح الزركشي ١/ ١٦٩؛ منتهى الإرادات ١/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>