للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ذلك عن: علي، وعمار، وابن عباس-رضي الله عنهم-.

وقال به عطاء، و مكحول، والشعبي-في رواية-، والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن المنذر (١).

القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسحهما إلى الإبطين.

وبه قال الزهري (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى المرفقين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣).


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٥٠، ٥١؛ المحلى ١/ ٣٧٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(٢) انظر: الأوسط ٢/ ٤٧؛ المحلي ١/ ٣٧٣؛ الاعتبار ص ١٨١.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>