للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم ذكر التيمم فقال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} فالظاهر أن المراد بهذه اليد هي الموصوفة في أول الآية، وهي اليد إلى المرفق، فهذا المطلق محمول على ذلك المقيد، لا سيما وقد ذُكرا في آية واحدة (١).

ويقوي ذلك أن التيمم بدل عن الوضوء، وفي الوضوء يُغسل اليدان إلى المرفقين، فكذلك ينبغي في التيمم أن يمسح اليدان إلى المرفقين؛ لأن البدل يحل محل الأصل، ويكون مثله (٢).

واعترض عليه: بأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف؛ لأنها حقيقة فيه (٣).

وأجيب: بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين، ويحدد ما يراد به القرائن وسياق الكلام، وحمل ما أطلق هنا على ما قيد في الوضوء أولى؛ لجامع الطهورية (٤).

ويؤكد صدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وغيره كون الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا أيديهم عند نزول الآية إلى المناكب والأباط (٥).

ثانياً: عن نافع (٦)، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٣٦٠؛ المجموع ٢/ ١٦٩؛ تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٨.
(٢) انظر: الأم ١/ ١١٣؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠؛ المجموع ٢/ ١٦٩؛ تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٨.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٣٧؛ الشرح الممتع ١/ ٣٣٤.
(٤) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٨.
(٥) انظر: الاستذكار ١/ ٣٥٦.
(٦) هو: نافع أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة، فقيه، روى عن: ابن عمر، وعائشة، وغيرهما، وروى عنه: الزهري، ومالك بن أنس، وغيرهما، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٨؛ التقريب ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>