للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

وهو ظاهر في الدلالة على مسح اليدين إلى المناكب والآباط (١).

ويعترض عليه: بأن اليد يراد بها عند الإطلاق الكف، وقد بين ذلك حديث عمار -رضي الله عنه-: (يكفيك الوجه والكفان) (٢).

أما حديث عمار -رضي الله عنه- في الآباط فيقال فيه:

١ - أن ذلك لم يكن بأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

٢ - أن ذلك كان أولاً عند نزول الآية، ثم أحكمت الأمور بعد بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره بالتيمم إلى الكفين أو إلى المرفقين، فيكون السابق منسوخاً باللاحق (٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يترجح عندي -والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن مسح اليدين في التيمم إلى المناكب إن كان بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو منسوخ كما ذكره الإمام الشافعي -رحمه الله -وغيره؛ لأن ذلك كان عند


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٥؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦.
(٢) سبق تخريجه في ص ٣٧٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١١؛ الاعتبار ص ١٨٢.
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٦؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦؛ الاعتبار ص ١٨٢، ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>