للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزول آية التيمم، والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى المرفقين متأخرة عنه، يدل على ذلك حديث عمار -رضي الله عنه- في مسح اليدين إلى المناكب، وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين (١).

ثانياً: إن الآية الكريمة، وحديث أبي جهيم -رضي الله عنه- الذي خرجه البخاري وغيره، وردا بذكر اليدين مجملاً (٢)، ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما يمسح من اليدين.

ثالثاً: إن حديث عمار -رضي الله عنه- ورد بذكر الكفين، وهو أصح حديث ورد في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين، لكن فيه مقال (٣).

رابعاً: إن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كثيرة (٤)، ثم إن بعضها ضعيف، وبعضها صحيح لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على عدم رفعه (٥). إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث مرفوعاً (٦).


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦؛ الاعتبار ص ١٨٢، ١٨٤.
(٢) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(٣) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٥٦.
(٥) انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٨٠، ١٨١؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(٦) ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>