للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا عليك، الماء من الماء» قال رافع: «ثم أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك بالغسل» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما انصرف: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» (٢).

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

الأول: أن هذه الأحاديث بعضها يدل على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل، وبعضها يدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل كان رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه، وأمر بالغسل، فهذا يدل على أن


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٢٠. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧١: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال عن سهل بن رافع عن أبيه، وفيه رشدين بن سعد وهو سيء الحفظ). وقال الحازمي في الاعتبار ص ١٢٦ - بعد ذكر هذا الحديث: (هذا حديث حسن). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٨٤: بعد ذكر كلام الحازمي: (وهذا فيه نظر، فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على تضعيفه).
(٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٢٤، عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه. وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وفيه كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>