للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (١).

وجه الاستدلال منها على النسخ

ويستدل منها على النسخ: بأنهم كانوا يأتون من أعمالهم فيعرقون، وتكون منهم الروائح، فأمرهم بالغسل، ثم قال: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل».

ويدل على تأخير جواز ترك الغسل على الأمر به حديث أنس -رضي الله عنه-: «من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج» وحديث علي -رضي الله عنه-: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل» (٢).


(١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٤٠، وقال: (وهذا حديث غريب، وإن كان المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي، ولكن أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة وإن فرض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفاس). وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٠، وقال: (خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك) ثم ساقه من طريق عقبة بن اليقظان ثم قال: (عقبة بن يقظان متروك أيضاً). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٤٣٩، وقال: (خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعيف، والمسيب بن شريك متروك). وأخرج الجزء الأخير منه الجصاص في أحكام القرآن ١/ ١٦١، مرفوعاً وموقوفاً، وقال عن الموقوف: (حسن السند). لكن في سنده المسيب بن شريك، وقد تقدم كلام ا لدارقطني وغيره عليه. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٨٩: (أخرجه الدارقطني من حديث علي، وفي سنده ضعف).
(٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٥ - ١٢٦، ١٣٩ - ١٤٠؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص ١٤٠؛ التحقيق ١/ ٢١١؛ نصب الراية ١/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>