للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث التي تدل على جواز ترك الغسل متأخرة عن الآمرة به، إلا حديث أنس، وحديث علي، وهما ضعيفان، والضعيف لا ينسخ القوي (١).

ويستدل لمن قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على جواز ترك الغسل بما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (٢).

ثانياً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (٣).

ثالثاً: عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا جاء أحدكم إلى

الجمعة فليغتسل» (٤).


(١) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٤١؛ التحقيق ١/ ٢١١؛ نصب الراية ١/ ٨٨؛ فتح الباري ٢/ ٤٤٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٦) (٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ح (٨٧٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٧، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، ح (٨٤٤) (٢).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٨، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٥) (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>