للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة، ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب) (١).

القول الثاني: أن غسل الجمعة واجب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقال به ابن حزم، ونسبه إلى عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- وعطاء، وغيره (٣).

الأدلة

ويُستدل للقول الأول-وهو استحباب غسل الجمعة لا وجوبه-بأدلة -إضافة على ما سبق في دليل قول من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة-منها ما يلي:

أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: «لو اغتسلتم» (٤).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: «لو اغتسلتم) (٥).


(١) التمهيد ٤/ ٢٤.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٢٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٢٦٩؛ الإنصاف ٥/ ٢٦٨.
(٣) انظر: المحلى ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٨، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ح (٩٠٣)،
ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٤٩، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، ح (٨٤٧).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٠٩، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ح (٢٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>