للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الميت متأخرة، عن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين:

القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يجب، ولكنه مستحب.

وهو قول المذاهب الأربعة (٢)، وروي ذلك عن: ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم-، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

القول الثاني: أن الغسل من غسل الميت واجب.

روي ذلك عن علي، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-. وبه قال سعيد بن المسيب، وابن

سيرين، والزهري، وابن حزم (٤).


(١) انظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨.
(٢) أنظر: (الأصل ١/ ٤١٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٢؛ فتح القدير ١/ ٦٦؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٨) (سنن الترمذي ص ٢٣٦؛ الاشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٦/ ١٩٥؛ الاستذكار ٢/ ٥٣٨) (الأم ١/ ٩٨؛ مختصر المزني ص ٢٠؛ المجموع ٢/ ١٦٢) (المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٨؛ الممتع ١/ ٢٣٠؛ الإنصاف ٢/ ١٢٠).
(٣) انظر: المحلى ١/ ٢١٧؛ المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١٢٠.
(٤) انظر: المحلى ١/ ٢٧٢؛ المغني ١/ ٢٧٨؛ الشرح الكبير ٢/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>