للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل من غسل الميت، لكنه مستحب للأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من ذلك، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٢).


(١) انظر: المغني ١/ ٢٨٠؛ التلخيص الحبير ١/ ١٣٧، ١٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٨٤، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، ح (٣١٦١)، والترمذي في سننه ص ٢٣٦، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، ح (٩٩٣)، وابن ماجة في سننه ص ٢٦٠، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، ح (١٤٦٣)، وأحمد في المسند ١٥/ ٥٣٤، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٢، وابن حزم في المحلي ١/ ٢٧٠. وقد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه، ورفعه ووقفه، قال علي ابن المديني، وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وقال الذهبي: ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. انظر: السنن الكبري للبيهقي ١/ ٤٥٠؛ التلخيص الحبير ١/ ١٣٦؛ فتح الباري ٣/ ١٥٦؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨. وقال النووي في المجموع ٢/ ١٦٣: (وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح). وقال البخاري: الأشبه موقوف. وقال أبو حاتم: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف. انظر: التلخيص الحبير ١/ ١٣٦. وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٢ - بعد ذكر طرقه-: (الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية، لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع).
وصححه ابن حبان، وابن حزم، والشيخ الألباني، وحسنه الترمذي، وقال ابن حجر: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً. انظر: سنن الترمذي ص ٢٣٦؛ التلخيص الحبير ١/ ١٣٧؛ نيل الأوطار ١/ ٢٣٧؛ صحيح سنن أبي داود ص ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>