(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، ح (٣٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٧، وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١١٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٣٧، بلفظ: (قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الغسل من أربع: من الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت». ثم قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٧: (وفي الباب عن عائشة، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة، وأحمد، والبخاري، وصححه ابن خزيمة) وقال ابن الجوزي في إعلام العالم ص ١٥١: (وقد صح عن عائشة أنها أنكرت الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تنكره؟). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داودص ٦١.