للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن الواجب عليها كان هو الوضوء لكل صلاة، والقول بهذا الاحتمال أولى؛ لأن به الجمع بين هذه الأحاديث كلها، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المستحاضة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم الوضوء لكل صلاة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، وممن قال به: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وروي ذلك عن: على، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، -رضي الله عنهم-.


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٣٥؛ سبل السلام ١/ ١٨٢.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ المجموع ٢/ ٣٨٢؛ فتح الباري ١/ ٥٣٥.
(٣) انظر: الأصل ١/ ٣٣٥؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٠٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٨؛ الهداية وشرح العناية ١/ ١٧٩؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٨.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٣٣؛ مختصر المزني ص ٢١؛ المجموع ٢/ ٣٨٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ١١١.
(٥) انظر: المغني ١/ ٤٢١، ٤٢٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٥٥؛ الفروع ١/ ٣٨٨؛ الإنصاف ٢/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>