للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب (١).

القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.

وهو قول المالكية (٢)، وقول عكرمة، وربيعة (٣).

القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.

وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وعطاء بن أبي رباح (٤).

القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً.

روي ذلك عن: علي، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وإبراهيم النخعي، وعطاء،

وسعيد بن المسيب، وعكرمة (٥).


(١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦.
(٣) انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦.
(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(٥) انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>