رابعاً: عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»(١).
ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، وهو
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٦، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ح (٤٣٩٨)، والنسائي في سننه ص ٥٣١، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، ح (٣٤٣٢)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح (٢٠٤١)، والدارمي في سننه-واللفظ له- ٢/ ٢٢٥، وابن حبان في صحيحه ص ١٥٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٨. وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢/ ٥ - بعد ذكر كلام الحاكم والذهبي: (قلت: وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات، احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض، وحماد وهو ابن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير، لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به، وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: فقيه ثقة صدوق له أوهام).