للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على وجوب الصلاة عليه، وعلى ضربه عليها، وجاء في حديث علي، وعائشة -رضي الله عنهما- أن الصبي رفع عنه القلم، والرفع يستدعي سبق وضع، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبي، وعلى عدم ضربه عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك، وهو معنى النسخ (١).

واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع، وأن المراد بالرفع في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ، بل قالوا بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب، هل هو لأن الصلاة واجب عليه، أو أنه يضرب لأجل التدريب والتمرين؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والتدريب والتمرين، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ.

وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة (٣).


(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٤٢٦.
(٢) انظر: المصباح المنير ص ٢٣٢؛ التلخيص الحبير ١/ ١٨٤؛ نيل الأوطار ١/ ٢٩٩.
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٠٩، ٢١٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٣٠؛ جامع أحكام الصغار ١/ ١٣٨) (التمهيد ٩/ ٢٨٩؛ مختصر خليل مع شرح التاج والإكليل ٢/ ٥٣؛ مواهب الجليل ٢/ ٥٣.) (الأم ١/ ١٤٦؛ المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٧، ٨؛ فتح الباري ٢/ ٤٢٦) (المغني ٢/ ٣٥٠؛ الشرح الكبير ٣/ ٢١؛ الممتع ١/ ٣١٠؛ شرح الزركشي ١/ ٣٤٧؛ الإنصاف ٣/ ٢٠.)

<<  <  ج: ص:  >  >>