للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشراً، ويضرب عليها إذا تركها عقاباً.

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (١).

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة -رضي الله عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشراً للتدريب والتمرين عليها؛ فلما سبق من حديثي سبرة، وعبد لله بن عمرو-رضي الله عنهم-. فإنهما يدلان على ضرب الصبي على الصلاة

إذا بلغ عشراً، لكنه للتدريب والتمرين؛ لا للوجوب للأحاديث التي تدل على عدم تكليفه (٢).

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشراً، وضربه عليها-بما سبق ذكره من حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما.

ووجه الاستدلال منهما هو: لأن الصبي إذا بلغ عشراً


(١) انظر: المغني ٢/ ٣٥١؛ الشرح الكبير ٣/ ١٩؛ الممتع ١/ ٣١٠؛ شرح الزركشي ١/ ٣٤٧؛ الإنصاف ٣/ ٢٠.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٣١٠؛ المغني ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>