للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث عائشة وجابر وأم سلمة -رضي الله عنهم- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس، وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس بها آخر فعله، فيكون ذلك ناسخاً للإسفار بها (١).

واعترض عليه: بأن كون النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس صحيح، لكن الحديث الذي فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى مرة فأسفر بها ثم لم يعد إلى ذلك حتى الموت، فهو زيادة من أحد الرواة لم يذكره الأكثرون، وهو متكلم فيه (٢)، ثم هذه الزيادة تخالف أحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى غير مرة


(١) انظر: الاعتبار ص ٢٧١؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦؛ نصب الراية ١/ ٢٤٠.
(٢) راجع تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم على راويه أسامة بن زيد الليثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>