للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهنم» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر في شدة الحر، وحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- يدل أن الأمر بالإبراد بالظهركان بعد كون صلاة الظهر بالهاجرة، فثبت من ذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر بالإبراد بها، وأن الأحاديث الدالة

على الإبراد بالظهر متأخرة عن الأحاديث الدالة على التعجيل بها (٢).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٣٠، كتاب الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ح (٦٨٠)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧، وابن حبان في صحيحه ص ٤٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٤٥، وقال: (قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه: سألت محمدأ يعني البخاري عن هذا الحديث فعده محفوظاً، وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري) وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٢١: (وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجة، وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال في التلخيص للحبير ١/ ١٨١: (وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان، وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه، وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإبراد، وسئل البخاري عنه فعده محفوظاً، وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته، وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح، وأعله ابن معين). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٣٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧، ١٨٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٦٤٥؛ المجموع ٣/ ٤٥؛ فتح الباري
٢/ ٢١؛ نيل الأوطار ١/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>